في ثلاثة مواضع، وهي: قوله تعالى:"وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"."وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ"."وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ" [1] .
(قوله والربع) وهو نصفه، وفيه ثلاث لغات: ضم الباء وتسكينها، والثالثة ربيع. وذكر في القرآن في موضعين، وهما: قوله تعالى:"فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ" [2] ."وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ" [3] .
(قوله والثمن) وهو نصف الربع، وفيه ثلاث لغات: ضم الميم وسكونها، والثالثة ثمين. وذكر في القرآن في موضع واحد، وهو قوله تعالى:"فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ" [4] .
(قوله والثلثان) وهو الثاني في عبارة التدلي، وهو الذي بدأ الله به، وفيه لغتان: ضم اللام وسكونها، ومثل ذلك في الثلث والسدس. وذكر في القرآن في موضعين، وهما قوله تعالى:"فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ" [5] .
والسدس، وكلها بنص الشرع أي القرآن. نعم، لنا فرض سابع ثبت بالاجتهاد، وهو: ثلث الباقي للجد في بعض أحواله مع الإخوة (وهو أيضًا للأم في العمريتين. انظر باب من له الثلث) .
ولما فرغ من بيان الفروض شرع في بيان مستحقيها، فقال:
"فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ" [6] . والثلث ذكر في القرآن في موضعين، وهما: قوله تعالى:"وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ" [7] ."فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ" [8] .
(قوله والسدس) وذكر في القرآن في ثلاثة مواضع، وهي: قوله تعالى:"لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ" [9] ."وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ" [10] . ولم يتعرض الشارح لقول الناظم: فاحفظ فكل حافظ إمام، ونحن نتعرض لذلك فنقول: الحفظ ملكة يقتدر بها على تأدية المحفوظ، فكأنه قال: اعلم
(1) - النساء:11، 12، 176
(2) - النساء:12
(3) - النساء:12
(4) - النساء:12
(5) - النساء:11
(6) - النساء:176
(7) - النساء:11
(8) - النساء:12
(9) - النساء:11
(10) - النساء:12