الصفحة 10 من 38

وإلى جانب هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية، نجد تعريف الاتحاد الأوروبي ممثلًا بالبرلمان الأوروبي ومجلس الشيوخ في ورقته التوجيهية رقم 2003/ 6/ EC بتاريخ 28 يناير 2003 حول تعاملات المطلعين على السوق والتلاعب في الأسواق المالية (سوء استغلال السوق) حيث عرف التلاعب بأنه:

(أ) تعاملات أو أوامر المتاجرة التي:

-تعطي، أو من المرجح أن تعطي إشارات كاذبة أو مضللة عن العرض والطلب، أو أسعار الأدوات المالية.

-تؤمن لشخص أو أشخاص يعملون بالتعاون مستوى سعري غير طبيعي أو اصطناعي لأداة أو عدة أدوات مالية.

ويستثنى من هذا أي شخص له أسباب مشروعة للقيام بهذه الصفقات أو إصدار أوامر المتاجرة، وأن هذه الصفقات أو أوامر المتاجرة تتفق مع ممارسات السوق المقبولة.

(ب) تعاملات أو أوامر المتاجرة التي تستخدم أدوات مشبوهة أو أي شكل من أشكال الخداع أو الحيل.

(ج) نشر معلومات عبر وسائل الإعلام بما في ذلك الإنترنت، أو بأي وسيلة أخرى تعطي أو يرجح أن تعطي إشارات كاذبة أو مضللة عن الأدوات المالية، بما في ذلك نشر الشائعات والأخبار الخاطئة أو المضللة التي يكون فيها الشخص الذي قام بنشرها على علم أو من المؤكد أن يكون على علم بأن المعلومات مزيفة أو مضللة [1] .

أما لائحة سلوكيات السوق الصادرة عن مجلس هيئة سوق الأوراق المالية السعودية ضمن اللوائح التنفيذية للسوق، فإنها وإن لم تذكر تعريفًا حديًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت