فهرس الكتاب

الصفحة 296 من 511

قالوا: قال إبراهيم:"أخبرني من رأى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أنها مسنمة، ناشزة من الأرض" [1] .

قلنا: الراوي مجهول.

ثم يعارضه ما روى القاسم بن محمد [2] قال:"كَشَفَتْ لي عائشة عن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحِبَيْهِ، لا مُشْرِفَةً ولا لاطئةً [3] مَبْطُوحَةً [4] بالعَرصَة الحمراء [5] " [6] .

قالوا: التسنيم أبعد من بناء الأحياء؛ فكان أولى كترك التجصيص [7] .

قلنا: التسطيح يشبه الدكاك [8] ، والتسنيم يشبه الآزاج [9] ، والتجصيص [10] زينة؛ فَكُره.

131 ـ مسألة:[حكم من يدفن بلا غسل أو يتوجه به إلى غير القبلة]

إذا دفن الميت من غير غسل، أو وُجِّه إلى غير القبلة، نُبِش، وغسل، ووجه إلى القبلة [11] .

(1) أخرجه البخاري (3/ 628) ، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، حديث (1390) ، عن سفيان التمار أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما ً، وزاد ابن أبي شيبة في مصنفه حديث (11734) : وأبي بكر وعمر.

(2) هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي، أبو محمد المدني، أحد الفقهاء السبعة.

قال ابن سعد: كان ثقة، عالمًا، فقيهًا، إمامًا. وقال مالك: القاسم من فقهاء الأمة، قال خليفة: مات سنة ست ومائة.

(تهذيب التهذيب(8/ 333) ، الخلاصة (2/ 346 ) ) .

(3) لاطئة ـ بالهمزة والياء ـ أي: مستوية على وجه الأرض، يقال: لطئ بالأرض، أي: لصق به. (النهاية في غريب الحديث(4/ 250 ) ) .

(4) مبطوحة: مبسوطة، من: بطحته بطحا، إذا بسطته ـ والمعنى: أنها ليست عالية ناشزة وليست لاصقة مسواة بالأرض تمامًا. (عون المعبود(9/ 39 ) ) .

(5) العرصة الحمراء: اسم موضع وجمعها عَرَصات وهو كل موضع واسع لا بناء فيه.

(النهاية في غريب الحديث(3/ 208) ، عون المعبود (4/ 250 ) ) .

(6) أخرجه أبو داود (2/ 232) ، كتاب: الجنائز، باب: في تسوية القبر، حديث (3220) الحاكم (1/ 369 ـ 370) ، وصححه ووافقه الذهبي. كما صححه الحافظ في تلخيص الحبير (2/ 265) .

(7) ينظر: بدائع الصنائع (2/ 64، 65) ، المبسوط (2/ 62) .

(8) الدك: ما استوى من الرمل والأرض يقال مكان دك مستو.

(المعجم الوسيط(1/ 292 ) ) .

(9) الأزج: بناء مستطيل مقوس السقف.

(المعجم الوسيط(1/ 15 ) ) .

(10) التجصيص: عمله بالجص. (تهذيب اللغة(10/ 488) ، إصلاح المنطق (32،174 ) ) .

(11) المسألة ليست قولًا واحدًا؛ بل هناك قول آخر، وهو: لا ينبش، بل يكره الهتك في حالة عدم الغسل، وقيل فيمن دفن إلى غير القبلة كذلك قول آخر وهو: إن تغير لم ينبش قبره.

(المجموع(5/ 267) ، روضة الطالبين (2/ 54، 58) ، مغني المحتاج (1/ 544، 545 ) ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت