فهرس الكتاب

الصفحة 147 من 511

فيه قولان [1] ، وخلف من يصلي الظهر لا تجوز [2] ؛ لأن من شرطها أن يكون مع الإمام؛ فشرط أن يكون في صلاته، وهاهنا ليس من شرطها أن يكون مع الإمام؛ فجاز ألا يكون في صلاته.

ولأن في الجمعة لو كان المأمومون كلهم متطوعين لم يجز، وهاهنا يجوز.

وأما الصبح خلف من يصلي الكسوف أو على الجنازة، فلا يجوز؛ لأنهما مختلفان في الأفعال الظاهرة؛ فلا يمكن فيها المتابعة؛ وهاهنا متفقان في الأفعال الظاهرة، فأمكن فيها المتابعة؛ ولهذا لا يجوز أن يخالف إمامه فيما ظهر من الأفعال: كالركوع، والسجود، ويجوز أن يخالفه في الأذكار.

قالوا: بناء فرض على نفل فلم يجز؛ كما لو فعل ذلك في صلاة نفسه [3] .

قلنا: المتوضئ لا يبني على صلاة المتيمم في صلاة نفسه، ويبني على تحريمة إمامه، ولأن في بناء الفرض على النفل في تحريمته لا يوجد نية الفرض عند الإحرام، وفي بناء الفرض على / النفل في تحريمة إمامه يوجد نية الفرض عند الإحرام؛ ولهذا لا يبنى الفجر على الصبح في تحريمته، ويبنيه على تحريمه إمامه.

15 ـ مسألة:[إمامة الأمي للقارئ]

إذا صلى أمي بقارئ، لم تبطل صلاة الأمي، وفي صلاة القارئ أقوال [4] :

أحدها: تبطل [5] . والثاني: لا تبطل [6] .والثالث [7] : تبطل فيما يجهر دون ما يُسِرّ.

وقال أبو حنيفة: تبطل صلاتهما [8] .

(1) إذا تم بالمتنفل عدد الجمعة لم تصح، وإن تم دونه فقولان كما ذكر المصنف أصحهما عند الأكثرين: الصحة، وهو نصه في الإملاء، ونص في الأم على أنها لا تصح.

(المجموع(4/ 145) ، حاشية الجمل (2/ 23) ، وحاشية البجيرمي (1/ 387 ) ) .

(2) لأن الإمامة شرط في الجمعة، والإمام ليس معهم في الجمعة؛ فتصير كالجمعة بغير إمام. قال النووي: والصحيح صحة الجمعة خلف الظهر. (المجموع(4/ 171) ، حاشية قليوبي (1/ 339 ) ) .

(3) ينظر: المبسوط (1/ 137) .

(4) قديم وجديد، وثالث مخرج خرجه أبو إسحاق المروزي، والبندنيجي عنه.

(المجموع(4/ 164، 165 ) ) .

وقد تقدم إيضاح هذه الأقوال في ص (134، 135) .

(5) هذا هو الجديد الأصح.

(6) هذا هو القول المخرج.

(7) هذا هو القديم.

(8) تنظر الأقوال في المسألة في: المجموع (4/ 164، 165) ، الحاوي (2/ 416 ـ 418) ، روضة الطالبين (1/ 347) ، المبسوط (1/ 181) ، تبيين الحقائق (1/ 144) ، الهداية ومعه شرح العناية (1/ 375، 376) ، حاشية ابن عابدين (1/ 398) ، البحر الرائق (1/ 388) ، الفتاوى الهندية (1/ 86) ، مجمع الأنهر (1/ 113) ، الاختيار (1/ 78) ، الدرة المضيئة (1/ 181) ، حلية العلماء (2/ 204) ، مختصر اختلاف العلماء (1/ 318) ، الإفصاح (1/ 105) ، رحمة الأمة في اختلاف الأئمة، ص (114) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت