الصفحة 337 من 354

فصل

قوله:"يجب تكفينه"الكفن: ما يكفن به الميت من ثياب أو غيرها. وحكم تكفين الميت فرض كفاية.

قوله:"في ماله"، أي: في مال الميت. ولو فرض أن هناك جهة مسؤولة ملتزمة بذلك، فلا حرج أن نكفنه منها إلا إذا أوصى الميت بعدم ذلك، بأن قال: كفنوني من مالي، فإنه لا يجوز أن نكفنه من الأكفان العامة، سواء كانت من جهة حكومية، أو من جهة خاصة.

قوله:"مقدمًا على دَين"، الدَّين: هو كل ما ثبت في الذمة من ثمن مبيع، أو أجرة بيت، أو دكان، أو قرض، أو صداق، أو عوض خلع، وإن كان العامة لا يطلقون الدين إلا على ثمن المبيع لأجل، فهذا عرف ليس موافقًا لإطلاقه الشرعي.

قوله:"وغيره"يعني: الوصية، والإرث. فالتكفين مقدم على كل شيء، وعموم قول المؤلف:"مقدمًا على دين"يشمل ما إذا كان الدين فيه رهن أو لا، وعلى هذا فلو خلف الرجل شاة ليس له غيرها مرهونة بدين عليه، ولم نجد كفنًا إلا إذا بعنا هذه الشاة واشترينا بقيمتها كفنًا فتباع،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت