الصفحة 5 من 19

الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلامًا؟ فقال يغتسل. وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد البلل؟ فقال لا غسل عليه، فقالت أم سليم: المرأة ترى ذلك عليها الغسل؟ قال: نعم إنما النساء شقائق الرجال». وللحديث الآتي.

3 -وعن أنس رضي الله عنه قال: «قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المرأة: ترى في منامها ما يرى الرجل، قال تغتسل» متفق عليه. زاد مسلم: «فقالت أم سلمة: وهل يكون هذا؟ قال نعم، فمن أين يكون الشَّبه» .

الحديث دليل على أن المرأة ترى ما يراه الرجل في منامه، والمراد إذا رأت الماء أي المني بعد الاستيقاظ.

4 -وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغتسل من أربع: من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن الحجامة، ومن غسل الميت» رواه أبو داود، وصححه ابن خزيمة.

الحديث دليل على مشروعية الغسل في هذه الأربع. فأما الجنابة فالوجوب ظاهر، وأما غسل الجمعة ففي وجوبه خلاف، والجمهور على أنه سنة مؤكدة. وأما الغسل من الحجامة فهو سنة يفعل تارة كما في هذا الحديث ويترك أخرى كما في حديث أنس، وأما الغسل من غسل الميت فهو سنة، ويجزئ عنه الوضوء والله أعلم.

5 -وعن أبي هريرة رضي الله عنه: «في قصة ثمامة بن أثال عند ما أسلم وأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يغتسل» رواه عبد الرازق، وأصله متفق عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت