الحديث دليل على مشروعية الغسل بعد الاسلام، وقوله وأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يغتسل يدل على وجوبه. وعن قيس بن عاصم قال: «أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل بماء وسدر» أخرجه أبو داود وغيره.
6 -وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «غسل يوم الجمعة واجب على كلم محتلم» أخرجه السبعة.
الحديث دليل على وجوب غسل الجمعة وبه قال بعض العلماء. وقال الجمهور هو سنة مؤكدة لحديث سمرة.
7 -وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل» رواه الخمسة وحسنه الترمذي.
الحديث دليل على عدم وجوب الغسل يوم الجمعة، وهو قول الجمهور «قوله: فبها ونعمت» قال الأزهري: معناه فبالسنة أخذ ونعمت السنة، وقال الخطابي: ونعمت الخصلة، وقيل: ونعمت الرخصة وقيل: ونعمت الفريضة.
وعن علي رضي الله عنه قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا» رواه أحمد والأربعة، وهذا لفظ الترمذي، وحسنه وصححه ابن حبان.
قوله وحسنه وصححه ابن حبان، أي هو وابن حبان. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. والحديث يدل عل أن الجنب لا يقرأ القرآن.