القول الثالث: أن أكثر مدة الحمل خمس سنين، وهو المشهور عند المالكية [1] وبه قال عباد بن العوام [2] ، وهو قول لليث [3] .
القول الرابع: أن أقصى مدة الحمل سنة، وهو قول محمد بن عبد الحكم من المالكية [4] .
القول الخامس: أن أقصى مدة الحمل تسعة أشهر، وإلى هذا القول ذهب داود [5] وابن حزم من الظاهرية [6] ، وهو قول لمحمد بن عبد الحكم [7] و نسبه بن حزم إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - استنباطًا من أثر عنه [8] .
القول السادس: ليس لأقصى الحمل حد، وبه قال أبو عبيد [9] ، ورواية عن مالك [10] ولو زاد على العشرة أعوام [11] ، واختاره الشنقيطي [12] ، وقال به الشوكاني في حال ما لو كان ظاهر أن بطن المرأة فيه حمل، كما لو كان متعاظما من غير عله وانقطع حيضها ووجدت حركة في بطنها [13] .
وهناك أقوال أخرى في المسألة، فذهب الليث إلى أنها ثلاث سنين [14] ، وقال الزهري: ست سنين [15] ، وقال ربيعة سبع سنين [16] .
(1) انظر القوانين الفقهية، 157؛ الكافي في فقه أهل المدينة، 2/ 620؛ الاستذكار، 7/ 170؛ البيان والتحصيل، 4/ 139؛ بداية المجتهد، 4/ 142؛ التاج والإكليل، 5/ 485، 519؛ شرح الخرشي، 4/ 143؛ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي، 2/ 255، 460، 474؛ الشرح الصغير، 2/ 681.
(2) انظر: تبيين الحقائق، 3/ 45؛ لسان الحكام، 332.
(3) انظر: مختصر اختلاف العلماء، 2/ 405.
(4) انظر: الجامع لأحكام القرآن، 9/ 287؛ بداية المجتهد، 4/ 142، الاستذكار، 7/ 170، مختصر اختلاف العلماء، 2/ 405.
(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن، 9/ 287؛ الاستذكار، 7/ 170؛ أضواء البيان، 2/ 227.
(6) انظر: المحلى، 10/ 316 - 317.
(7) انظر: مختصر اختلاف العلماء، 2/ 405.
(8) انظر: المحلى، 10/ 316، ويأتي الأثر عند عرض أدلة القول.
(9) انظر: تبين الحقائق 3/ 45؛ لسان الحكام، 232؛ البيان، 11/ 12.
(10) انظر: الجامع لأحكام القرآن، 9/ 287؛ البيان، 11/ 12.
(11) انظر: الجامع لأحكام القرآن، 9/ 287؛ أضواء البيان، 2/ 228.
(12) انظر: أضواء البيان، 2/ 228.
(13) انظر: السيل الجرار, 2/ 334, أقصى أمد الحمل, د. فايز حابس, 5.
(14) انظر: تبين الحقائق، 3/ 45؛ الجامع لأحكام القرآن، 9/ 287.
(15) انظر: تبين الحقائق، 3/ 45؛ لسان الحكام، 232؛ المغني، 11/ 233؛ الشرح الكبير، 9/ 86، الجامع لأحكام القرآن، 9/ 287. ونسب إلى الثلاثة القول بأنها سبع، البيان، 11/ 12.
(16) انظر: تبين الحقائق 3/ 45، لسان الحكام، 232.