الصفحة 6 من 24

(( لا يقبل الإقرار إلا ممن عنده أهلية التصرف فيما أقر به ويكون إقراراه صادرًا عنه بحريته واختياره ولا يلحق إقراراه عيب من عيوب الإدارة وهي الإكراه والغش والغلط ، فالقاصر لا إقرار له وكذا المحجوز عليه لسفه أو عته أو جنون لا إقرار له ) ) (1) .

واما الاختيار فقد نصت المجموعة الجزائية على ما يلي:

(( لا يؤخذ الإقرار بالاعتراف الأولي الحاصل نتيجة الضرب ما لم يكن مؤكدًا بأدلة أخرى أي إذا ثبت الاعتراف الأولي كان نتيجة للضرب والشدة والتعذيب فإنه يصبح مشبوهًا ولا يصح الأخذ به ما لم يكن مؤكدًا بأدلة أخرى … ولا يجوز اعتماد الاعتراف المنتزع بالعنف والشدة ) ) (2) .

وكذلك القانون الوصفي المصري حيث لا يقبل فيه إقرار من لا أهلية التصرف له ، ويكون إقراره صادرًا عنه بحريته واختياره (3)

ثانيًا: حجية الإقرار:

اتفق العلماء على أن البينة هي حجة متعدية وأما الإقرار فهو حجة قاصرة فأما المتعدية فمعناها أنها متجاوزة إلى غير من قامت عليه وملزمة له .

وأما القاصرة فمعناها أنها محصورة بنفس المقر ولا تتجاوز إلى غيره لأنه كونه حجة ينبني على زعمه وزعمه ليس بحجة على غيره (4) .

والقاعدة الأصولية تقول"الإقرار حجة قاصرة" (5)

موافقة القانون للشريعة في حجية الإقرار

جاء القانون موافقًا للشريعة الإسلامية في حجية الإقرار فقد نصت المادة /100/ من قانون البينات السوري على ما يلي: (( الإقرار حجة قاصرة على المقر ) ) (6) .

(1) رسالة الاثبات ـ أحمد نشأت [ 1/10] دار الفكر العربي .

(2) المجموعة الجزائية لقرارات محكمة النقض السورية ـالمحامي ياسين الدركزلي ج1 ص [ 34] المسألة [ 23 ] .

(3) رسالة الاثبات [ 1/9] .

(4) القواعد الفقهية ـ على الندوي ـ تقديم الشيخ مصطفى الزرقا [ 399] .

(5) شرح القواعد الفقهية / الشيخ أحمد الزرقا [ 395] .

(6) قانون البينات السوري ـ محمد ابراهيم الكويفي ـ المحامي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت