فهرس الكتاب

الصفحة 983 من 1616

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب: متى يفرض للرجل في المقاتلة وينفل من العيالحدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر: (أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه, وعرضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه) ] .وبهذا استدل من قال: بأن هذا هو حد البلوغ؛ وهو سن الخامسة عشرة فهو عنده حد البلوغ من جهة السنين.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب: في كراهية الاقتراض في آخر الزمانحدثنا أحمد بن أبي الحواري قال: حدثنا سليم بن مطير شيخ من أهل وادي القرى, قال: حدثني أبي مطير: (أنه خرج حاجًا حتى إذا كانوا بالسويداء إذا أنا برجل قد جاء كأنه يطلب دواء وحضضًا, فقال: أخبرني من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يعظ الناس ويأمرهم وينهاهم فقال: يا أيها الناس خذوا العطاء ما كان عطاء، فإذا تجاحفت قريش على الملك وكان عن دين أحدكم فدعوه) ] .وهذا الحديث ضعيف, يقول البخاري: لا يثبت؛ وعلته في ذلك سليم, وهو ضعيف الحديث. قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا سليم بن مطير من أهل وادي القرى عن أبيه أنه حدثه قال: سمعت رجلًا يقول: (سمعت رسول صلى عليه وسلم في حجة الوداع أمر الناس ونهاهم، ثم قال: هل بلغت؟ قالوا: اللهم نعم, ثم قال: إذا تجاحفت قريش على الملك فيما بينها، وعاد العطاء أو كان رشًا فدعوه, فقيل: من هذا؟ قالوا: هذا ذو الزوائد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم) ] .علة هذا الحديث كعلة سابقه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت