حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة عن حميد يعني ابن هلال قال: قال أبو صالح: أحدثك عما رأيت من أبي سعيد وسمعته منه، دخل أبو سعيد على مروان، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان) ].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب ما ينهى عنه من المرور بين يدي المصليحدثنا القعنبي عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي؟ فقال أبو جهيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خير له من أن يمر بين يديه) . قال أبو النضر: لا أدري قال: أربعين يومًا أو شهرًا أو سنة] .
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب ما يقطع الصلاةحدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة، ح وحدثنا عبد السلام بن مطهر وابن كثير المعنى أن سليمان بن المغيرة أخبرهم عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال حفص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (يقطع صلاة الرجل) ، وقال: عن سليمان قال أبو ذر: يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه قيد آخرة الرحل: الحمار والكلب الأسود والمرأة فقلت: ما بال الأسود من الأحمر من الأصفر من الأبيض؟ فقال: يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال: (الكلب الأسود شيطان) .حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن شعبة قال: حدثنا قتادة قال: سمعت جابر بن زيد يحدث عن ابن عباس رفعه شعبة قال: (يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب) ، قال أبو داود: أوقفه سعيد و هشام و همام عن قتادة عن ابن عباس. حدثنا محمد بن إسماعيل البصري قال] .