فهرس الكتاب

الصفحة 708 من 1616

حدثنا عبيد الله بن عمر قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس وأبي حسان عن عبد الله بن عتبة بن مسعود: (أن عبد الله بن مسعود أتى في رجل بهذا الخبر، قال: فاختلفوا إليه شهرًا أو قال: مرات، قال: فإني أقول فيها: إن لها صداقًا كصداق نسائها لا وكس ولا شطط، وإن لها الميراث وعليها العدة، فإن يك صوابًا فمن الله، وإن يكن خطأً فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان، فقام ناس من أشجع فيهم الجراح وأبو سنان، فقالوا: يا ابن مسعود! نحن نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاها فينا في بروع بنت واشق وإن زوجها هلال بن مرة الأشجعي كما قضيت، قال: ففرح عبد الله بن مسعود فرحًا شديدًا حين وافق قضاؤه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم) ].وابن مسعود عليه رضوان الله تعالى قضى في امرأة لم يدخل بها وفوض مهرها ثم طلقها، وحديث بروع بنت واشق اختلف في ألفاظه هل دخل عليها زوجها أو لم يدخل عليها زوجها؟ لأنه لو دخل عليها زوجها فإنه يجب لها نصف المهر إذا سمي، وإذا لم يسم فإنه يجب في ذلك المتعة، وهل دخل عليها أو لم يدخل؟ هذا من الأمور التي تختلف فيها الرواية، والمرأة إذا لم يضرب لها زوجها صداقًا ثم طلقها قبل أن يدخل بها فالواجب في حق زوجها المتعة، وإذا ضرب لها شيئًا معلومًا ثم طلقها قبل أن يدخل بها فلها نصف المهر، وإذا دخل بها ولم يسم لها شيئًا فيكون المهر مهر المثل، وإذا دخل بها وضرب لها فلها المهر كاملًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت