فهرس الكتاب

الصفحة 766 من 803

إلا إذا كان مستأمنا في دار الإسلام، وأمن جانبه من عدم إلحاق الضرر بالمسلمين، وكانت هناك مصلحة كتأليفه للإسلام، لأنه ربما دخل فيه وأصبح عونا للمسلمين.

ففي هذه الحالة لا بأس بجواز الوصية له، وبهذا يؤثر اختلاف الدارين في الوصية المستأمن الحربي، فتجوز له في دار الإسلام بالشرط السابق، أما في داره، دار الكفر فلا تجوز مطلقا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت