فهرس الكتاب

الصفحة 733 من 803

الضلال، فيتوارثون فيما بينهم كسائر الكفار.1

المناقشة:

أولا: مناقشة أدلة أصحاب القول الأول:

أ- بالنسبة لاستدلالهم بعموم قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ} 2

وقوله تعالى: {وَأُولُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} 3

يرد عليه: بأن العموم في هذه الآيات مخصص بحديث أسامة:"لا يرث المسلم الكافر"، والمرتد كافر، فلا يرثه ورثته من المسلمين.4

ب- أما استدلالهم بفعل معاذ رضي الله عنه استنادا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: الإسلام يزيد ولا ينقص.

فيرد عليه: بأن سماع أبي الأسود من معاذ بن جبل رضي الله عنه فيه نظر،

1 المغني 6/ 301، والمحلى 9/307، والمسائل الفقهية 2/62.

2 النساء:11.

3 الأنفال: 75.

4 التمهيد 9/167، ومغنى المحتاج3/25، والمغني 6/301، وأحكام القرآن للجصاص 2/102، 103.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت