المسلمون كالمسلم.1
الوجه الثالث: أن الردة ينتقل بها مال المرتد، فوجب أن ينتقل إلى ورثته المسلمين كما لو انتقل بالموت.2
ثانيا: أدلة أصحاب القول الثاني: استدلوا بالكتاب، والسنة، والمأثور، والمعقول.
أ- دليلهم من الكتاب:
عموم الآيات التي نفت الولاية بين المؤمنين والكفار، والميراث مبناه على الولاية، فإذا انتفت، انتفى الميراث.3
كقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} 4
وقوله تعالى: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} 5
وقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ
1 المسائل الفقهية 2/62.
2 المغني 6/ 301.
3 التمهيد 9/ 167، والمغني 6/301.
4 النساء: 144.
5 الأنفال: 73.