فهرس الكتاب

الصفحة 724 من 803

وهو مروي عن أبي بكر الصديق وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت في رواية رضي الله عنهم أجمعين والحسن البصري وسعيد بن المسيب والنخعي وجابر بن زيد، وعمر بن عبد العزيز، وحماد بن أبي سليمان، والحكم بن عتيبة، والأوزاعي، والثوري، والشعبي، والليث بن سعد، وإسحاق بن راهوية.1

وهو قول فقهاء الحنفية والحنابلة في رواية، إلا أن الإمام أبا حنيفة قال:"ما اكتسبه في حال الردة فهو فيء"2

القول الثاني: إذا مات المرتد أو قتل على ردته، وترك مالا لا يرثه ورثته المسلمون ولا الكفار، وماله يكون فيئا في بيت مال المسلمين.

وهو مروي عن عبد الله بن عباس، وزيد بن ثابت في الرواية الأخرى رضي الله عنهم وابن أبي ليلي، وربيعة، وأبي ثور.3

1 مصنف عبد الرزاق 6/105، ومصنف ابن أبي شيبة 12/ 276، والأوسط لابن المنذر 2/136، والإشراف 2/249، والجامع لأحكام القرآن 3/49، والمغني 6/301، وأحكام القرآن للجصاص 2/102، والمحلى 9/305.

2 المبسوط 10/100، وبدائع الصنائع 7/138، وتبيين الحقائق 3/285، والاختيار 4/147، والرد على سير الأوزاعي ص 111/112، والمغني 6/300، والمبدع 6/234، والإنصاف 10/339، والمقنع بحاشيته 3/522.

3 مصنف عبد الرزاق 6/105، والأوسط 2/136، والتمهيد لابن عبد البر9/167، والمغني 6/298.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت