رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا يتوارث أهل ملتين شتى"1
وجه الدلالة من الحديث:
الحديث يدل بمفهومه على أن أهل الملة الواحدة يتوارثون فيما بينهم وإن اختلفت بينهم الدار.2
قال ابن القيم في وجه الدلالة منه:"ومفهومه يقتضي توارث أهل الملة الواحدة وإن اختلفت ديارهم"3
ج- دليلهم من المعقول:
أن ضبط الشرع للتوارث بالملة، وهي الإسلام أو الكفر، دليل على أن المعتبر هو اتحاد الدين فقط دون غيره، لأن مقتضى التوريث قائم وموجود، وهو القرابة، فيجب العمل به ما لم يقم دليل على تحقق المانع.4
1 أخرجه أحمد 2/178، 195، وأبو داود 3/328، كتاب الفرائض باب هل يرث المسلم الكافر؟ والترمذي 4/424، كتاب الفرائض، حديث 2108، عن طريق جابر بن عبد الله رضي الله عنه وابن ماجة 2/912 كتاب الفرائض حديث 2731. والدارقطني 2/75 بزيادة مختلفتين، وإسناده صحيح كما قال صاحب المحرر. انظر: المحرر في الحديث 2/526. وقال الألباني:"إسناده حسن"انظر: إرواء الغليل 6/120.
2 المغني 6/297، والمبدع 6/234، وكشاف القناع 4/478، ومطالب أولي النهى 4/649.
3 أحكام أهل الذمة 2/443.
4 كشاف القناع 4/478، وأحكام أهل الذمة 2/443، والمبدع 6/234، والمغني 6/297، والعذب الفائض 1/37، ومطالب أولي النهى 4/649.