فهرس الكتاب

الصفحة 637 من 803

وجه الدلالة من الآية الكريمة:

الآية ظاهرة الدلالة على أن المسلم إذا قتل مسلما متعمدا في دار الكفر لا قصاص عليه، ولاشيء عليه سوى الكفارة، لأن الآية لم تذكر غيرها، فدلت على أن القصاص والدية لا تجب بقتل المسلم في دار الكفر.1

قال الجصاص:"لا يخلو قوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} ، من أن يكون المراد به الحربي الذي يسلم فيقتل قبل أن يهاجر على ما قاله أصحابنا"2

ب - أما دليلهم من السنة:

1-فما رَوَى أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال:"بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة3 من جهينة قال: فصبحنا القوم فهزمناهم، قال: ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم قال: فلما غشيناه4 قال: لا إله إلا الله قال: فكف عنه الأنصاري فطعنته برمحي حتى قتلته، قال فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقال لي يا أسامة: أقتلته بعد ما قال: لا إله"

1 بدائع الصنائع 7/105.

2 انظر: أحكام القرآن للجصاص 2/241.

3 الحُرْقة: بضم الحاء وبالراء ثم قاف - وهي بطن من جهينة، وسموا بذلك لوقعة كانت بينهم وبين بني سهم بن مُرَّة بن عوف بن سعد بن ذبيان، فأحرقوهم بالسهام لكثرة من قتلوا منهم. ينظر: نسب معدٍ واليمن الكبير 728.

4 أي لحقنا به حتى تغطى بنا. فتح الباري 12/195.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت