فهرس الكتاب

الصفحة 611 من 803

ج - دليلهم من المعقول: من ثلاثة أوجه:

1-أن عقد النكاح عقد معاوضة، فلا ينفسخ باختلاف الدار كسائر عقود المعاوضات، كالبيع ونحوه.1

2-أن اختلاف الدارين يظهر في انقطاع الولاية، وانقطاع الولاية لا يوجب فسخ النكاح، كاختلاف الولاية في دار الإسلام، فإن النكاح يبقى بين أهل العدل، والبغي والولاية بينهما منقطعة.2

3-ولأن المسلم إذا خرج مستأمنا إلى دار الكفر، لا تقع الفرقة بينه وبين زوجته مع اختلاف الدار بينهما، وكذلك المستأمن الحربي إذا خرج إلى دار الإسلام مستأمنا، لا تقع الفرقة بينه وبين زوجته التي هي في دار الكفر.3

المناقشة:

أولا: مناقشة أدلة الحنفية:

أ - مناقشة أدلتهم من الكتاب:

بالنسبة لاستدلالهم بقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ

1 المغني لابن قدامة 6/120.

2 وهذا الدليل ذكره السرخسي والكاساني لهم، ولم أجده في كتبهم.

انظر: المبسوط5/51، وبدائع الصنائع2/338.

3 وأيضا هذا الدليل ذكره السرخسي والزيلعي، ولم أجده في كتب المخالفين للأحناف. انظر المبسوط 5/51، وتبيين الحقائق 2/176.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت