فهرس الكتاب

الصفحة 607 من 803

ب - دليلهم من السنة:

بحديث ابن عباس رضي الله عنهما"أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على زوجها أبي العاص بن الربيع، بالنكاح الأول، ولم يحدث شيئا"1

وفي لفظ:"رد ابنته زينب على أبي العاص زوجها بنكاحها الأول بعد سنتين ولم يحدث صداقا"2

وفي لفظ:"رد ابنته زينب على أبي العاص، وكان إسلامها قبل إسلامه بست سنين على النكاح الأول، ولم يحدث شهادة ولا صداقا"3

وجه الدلالة من الحديث:

الحديث دل على أن اختلاف الدارين لا أثر له في الفرقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على زوجها أبي العاص بالنكاح الأول، دون أن

1 أخرجه أحمد 1/351، وأبو داود 2/675، كتاب الطلاق، باب إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها، حديث رقم 2240، والترمذي 3/448، كتاب النكاح، باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما حديث رقم 2143، وقال: هذا حديث ليس باسناده بأس وابن ماجة 1/647، كتاب النكاح حديث 2009، والحاكم 2/200، والبيهقي 7/187،كتاب النكاح.

2 أخرجه أحمد 1/351، وأبو داود 2/675، كتاب الطلاق، وابن ماجة 1/447، كتاب النكاح، حديث 2009، والبيهقي 7/187.

3 أخرجه أحمد 1/351، وأبو داود 2/676، كتاب الطلاق، والترمذي 3/448،كتاب النكاح، حديث 1143، والبيهقي7/187، والحاكم2/20، والطحاوي 3/256.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت