فهرس الكتاب

الصفحة 514 من 803

وقال أبو يوسف:"إن قسمت في دار الحرب جاز وأحب إلي أن تقسم في دار الإسلام. وهو رواية عند الحنابلة"1

وقال الإمام أبو حنيفة:"إذا غنم جند من المسلمين غنيمة في أرض العدو من المشركين فلا يقتسمونها حتى يخرجوها إلى دار الإسلام ويحرزوها"2

القول الثاني: يجوز قسمة الغنائم في دار الحرب بل يستحب.

وهو مروى عن الأوزاعي وأبي ثور.

وهو قول جمهور الفقهاء المالكية، والشافعية، والحنابلة في الصحيح من المذهب، والظاهرية.3

1 انظر: المبسوط 10/17- 18، وتبيين الحقائق 3/1250، ومختصر الطحاوي ص282، والجوهرة النيرة 2/366، والبحر الرائق 5/91، وفتح القدير 5/224- 225، وبدائع الصنائع 7/121، والخراج ص 176، والاختيار 4/126، ومجمع الأنهر 1/ 641، والإنصاف 4/ 163.

2 انظر: الرد على سير الأوزاعي ص 5.

3 الرد على سير الأوزاعي ص5، والمدونة 3/ 12، وحاشية الدسوقي 2/ 179، والمنتقى على الموطأ 3/ 176، والشرح الكبير للدردير 2/ 179، وحاشية العدوى 2/9، وقوانين ألحكام الشرعية ص 166، والأم 7/302، والمهذب 2/313، ومغنى المحتاج 3/101، والأحكام السلطانية للمارودي ص139، ورحمة الأمة ص297، والمغني 8/421، 447، والإنصاف 4/ 163، والمبدع 3/ 358، وكشاف القناع 3/ 82، والمقنع بحاشيته 1/501، والإفصاح 2/434، والأحكام السلطانية لأبي يعلي ص 150، والمحلى 7/341.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت