فهرس الكتاب

الصفحة 487 من 803

كالبغاة المسلمين فتقام عليهم العقوبة كما تقام على المسلمين1

أما لحالة الثانية: فهي:

أن يرتكب المستأمنون جريمة البغي بالاشتراك مع بعض البغاة المسلمين فقد اختلف الفقهاء في إقامة حد الحرابة عليهم إلى قولين:

القول الأول: أن المستأمنين إذا ارتكبوا هذه الجريمة بالاشتراك مع البغاة المسلمين انتقض عهدهم وصاروا حربيين لا أمان لهم، وحلت دماؤهم وأموالهم كالبغاة المسلمين.

وهو قول فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة2

القول الثاني: المستأمنون إذا ارتكبوا جريمة البغي مع بعض البغاة المسلمين لا ينتقض عهدهم ويعاقبون بالعقوبة المشروعة لهذه الجريمة لأنه صاروا تبعًا للمسلمين في هذه الجريمة، والمسلم لا ينتقض إيمانه إذا ارتكب هذه الجريمة، فكذلك المستأمن لا ينتقض أمانه بها. وهو قول فقهاء الحنفية3

والمختار في هذا أن المستأمنين إذا ارتكبوا هذه الجريمة المحرمة سواء

1 انظر: المبسوط 10/136، وشرح السير الكبير 2/103، والمدونة 6/115، ومغني المحتاج 4/129، والمغني 8/121، والإنصاف 10/320.

2 المرجع السابق نفسه.

3 انظر: المبسوط 10/128، وفتح القدير 4/415، وحاشية ابن عابدين 3/429.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت