فهرس الكتاب

الصفحة 432 من 803

4-ولأنه لا فرق بين المعاهدين الذين يدخلون دار الإسلام بعهد وأمان من المسلمين فكلهم كفار يعاملون بمعاملة واحدة فيما لم يرد النهي عند بدليل خاص كالذبائح والزواج ويجب لهم دية واحدة وهي نصف دية المسلم للمساواة بينهم في العصمة والدين- والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت