فالحديث ظاهر الدلالة في أن دية المعاهد الكتابي ثلث دية المسلم.
ب - دليلهم من المأثور:
1-بما روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قضى في اليهودي والنصراني بأربعة آلاف درهم.1
2-وبما روى عن سعيد بن المسيب أنه قال:"قضى عثمان في دية اليهودي والنصراني بأربعة آلاف درهم".2
ج - دليلهم من المعقول:
من ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: أن قولنا بأن دية المستأمن ثلث دية المسلم أقل ما قيل والأصل براءة الذمة فيما زاد.3
قال الإمام الشافعي:"لم يقل أحد في مقادير ديات غير المسلمين أقل مما قلنا وهو ثلث دية المسلم فيجب المصير إليه لأنه أقل مقدار حصل الإجماع عليه، فهو القدر المتيقن الذي لا شك فيه".4
1 أخرجه الإمام الشافعي في المسند ص 354.
2 أخرجه ابن أبي شيبة 9/289، والبيهقي 8/100، والشافعي في مسنده ص 354.
3 كفاية الأخيار 2/103.
4 أحكام القرآن للشافعي 1/375.