فهرس الكتاب

الصفحة 400 من 803

حتى كان صدرًا من خلافة معاوية.1

8-وبما روى عن سعيد بن المسيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"دية كل ذي عهد ألف دينار".2

فقد دلت هذه الأحاديث على أن دية المعاهد الذمي أو المستأمن كدية المسلم.3

9-وبما ورى عن ابن عباس رضي الله عنها قال: قال لما نزلت {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ} قال: كان إذا قتل بنو النضير من بني قريظة قتيلًا أدوا نصف الدية، وإذا قتل بنو قريظة من بني النضير أدوا الدية إليهم كاملة قال: فسوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم في الدية.4

ثالثًا: دليلهم من المأثور:

1-بما ورى عن ابن شهاب الزهري أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما جعلا دية اليهودي والنصراني المعاهدين دية الحر المسلم.5

1 أخرجه أبو داود في المراسيل ص 16 والزيلعي في نصب الراية 4/367 وقال سنده صحيح.

2 أخرجه أبو داود في المراسي ص 159 والبيهقي في السنن الكبرى 8/103 كتاب الديات والمزي في تحفة الأشراف 13/213.

3 أحكام القرآن للجصاص 2/239.

4 ذكره الجصاص في أحكام القرآن 2/239 ولم أجده في كتب السنن المعروفة. والآية رقم (42) من سورة المائدة.

5 أخرجه الدارقطني 2/250 كتاب الحدود.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت