فهرس الكتاب

الصفحة 396 من 803

القول الرابع: أن المستأمن وغيره من الكفار دمه هدر لا دية ولا كفارة.

وهو قول الظاهرية.

قال ابن حزم:"دية غير المسلمين هدر وإن قتل مسلم عاقل بالغ ذميًا أو مستأمنًا عمدًا أوخطأ فلا قود عليه ولا دية ولا كفارة ولكن يؤدب في العمد خاصة ويسجن حتى يتوب كفًا لضرره".1

الأدلة:

أولًا: أدلة أصحاب القول الأول الذين قالوا بأن ديته كدية المسلم:

استدلوا بالكتاب، والسنة، والمأثور، والمعقول:

أ - دليلهم من الكتاب:

قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِه} .2

وجه الدلالة من الآية:

أن الله سبحانه وتعالى أطلق القول بالدية، في جميع أنواع القتل من غير فصل، فدل أن الواجب في قتل المستأمن في العمد أو الخطأ الدية كاملة.3

1 انظر: المحلى لابن حزم 10/347.

2 النساء: 92.

3 بدائع الصنائع 7/255، وتبيين الحقائق 6/128.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت