فهرس الكتاب

الصفحة 362 من 803

وأيضًا جاء الوعيد الشديد في حق من اعتدى على المقيمين بدار الإسلام من غير المسلمين من الذميين والمستأمنين بغير وجه الحق فقال صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما"من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد مكن مسيرة أربعين عامًا".1 وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر:"من قتل معاهدًا في غير كنهه حرم الله عليه الجنة".2

فهذه الأحاديث وغيرها كثير تدل دلالة واضحة على تحريم قتل المعاهد الذمي أو المستأمن يغير حق، لأن من قتله حرمت عليه الجنة والفعل الذي يحرم دخول الجنة لا شك أنه حرام.

وبعد هذا التمهيد المختصر عن مشروعية القصاص نبين هل لاختلاف الدار أثر في وجوب القصاص أم لا؟

وذلك لا يخلو من حالتين:

الحالة الأولى: هل لاختلاف الدار أثر في وجوب القصاص على المستأمن في دار الإسلام.

الحالة الثانية: هل لاختلاف الدار أثر في وجوب القصاص للمستأمن في دار الإسلام.

1 أخرجه البخاري 2/202 كتاب الجهاد باب إثم من قتل معاهدًا بغير جرم.

2 أخرجه أبو داود 3/191 كتاب الجهاد باب في الوفاء للمعاهد. والنسائي 8/24 كتاب القسامة باب تعظيم قتل المعاهد. قال الخطابي: سنده حسن، وفي غير كنهه: في غير وقته الذي يجوز فيه قتله. انظر: معالم السنن مع سنن أبي داود 3/191.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت