فهرس الكتاب

الصفحة 288 من 803

معصوم يجب على قاتله الدية والقصاص وعلى من أتلف ماله الضمان كما في دار الإسلام.

وقال أبو حنيفة:"يحرم قتله وأخذ ماله، ولكن لا يجب الضمان والقصاص".1

والراجح من القولين ما ذهب إليه الجمهور من أن الأحكام الشرعية لا تختلف باختلاف دار الكفر، فالمسلم يلتزم وتطبق عليه جميع الأحكام الشرعية في أي زمان ومكان لعموم النصوص الواردة في هذا الشأن وسيأتي مزيد بيان من هذا في الباب الثاني.

1 انظر: تخريج الفروع على الأصول ص 278، مع بدائع الصنائع 7/130، 132، والهداية 2/175، وتأسيس النظر للدبوسي ص 79، 80.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت