فهرس الكتاب

الصفحة 168 من 803

المسلمين أن يعقد الأمان مع جميع المشركين، من غير فرق بين كتابي أو غيره، لأن الله سبحانه وتعالى قال: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ} 1، فلفظ المشركين عام شامل لجميع الكفار، وله أن يعقده مع الفرد والجماعة وأهل الحصن. قال صاحب الفتاوى الهندية:"يجوز الأمان للواحد والجماعة وأهل الحصن والمدينة".2

وقال ابن قدامة:"ويصح أمان الإمام لجميع الكفار وآحادهم، ويصح أمان آحاد المسلمين للواحد، والعشرة، والقافلة الصغيرة، والحصن الصغير".3

1 التوبة: 6.

2 انظر: الفتاوى الهندية 2/198.

3 انظر: المغني لابن قدامة 8/398.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت