فأول الحقوق لأهل الذمة من قبل المسلمين الوفاء لهم بعهدهم.
2-الحفاظ على أرواحهم، وأموالهم، وأعراضهم، وحمايتهم من أي اعتداء عليهم من قبل المسلمين أو من غيرهم.
فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم:"من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عامًا"1
وقال صلى الله عليه وسلم:"من قتل معاهدًا في غير كنهه حرم الله عليه الجنة".2
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه:"أوصيكم بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يوفى لهم عهدهم، وأن يقاتل من ورائهم، وأن لا يكلفوا إلا طاقتهم.3"
وقال علي رضي الله عنه:"إنما بذلوا الجزية لتكون أموالهم كأموالنا، ودماؤهم كدمائنا".4
3-منحهم الحرية في إقامة شعائر دينهم وعدم التعرض لكنائسهم وخمورهم إذا لم يظهروها فإذا أظهروها أريقت ولا ضمان فيها.
قال الماوردي:"لأهل الذمة حقان ببذل الجزية:"
أحدهما: الكف عنهم.
1 أخرجه الإمام البخاري 2/202 كتاب الجهاد باب إثم من قتل معاهدًا بغير جرم.
2 أخرجه أبو داود 3/191 كتاب الجهاد باب الوفاء بالعهد وقال الخطابي: إسناده حسن 3/191 كنهه في غيره وقته الذي يجوز فيه قتله.
3 أخرجه البخاري 2/201 كتاب الجهاد باب الوصية بأهل الذمة.
4 المغني 8/535.