الدليل التاسع: القياس، فكما أنها تستقل بالبيع دون ولي، فكذلك النكاح [1] .
الرد:
لا يصح هذا القياس؛ لأنه قياس مع النص، والذي رفع هذا القياس هو حديث معقل الذي أخرجه البخاري [2] [3] .
الدليل العاشر: القياس على الصبي، فإنها لما بلغت عن عقل وحرية، فقد صارت ولية نفسها في النكاح كالصبي العاقل إذا بلغ [4] .
الرد: ويمكن الرد أنه قياس مع النص.
الدليل الحادي عشر: أنها تصرفت في خالص حقها، ولم تلحق الضرر بغيرها، فينعقد تصرفها [5] .
ومما سبق يتبين لنا- والله أعلم- أن الراجح قول الجمهور، وذلك لما يلي:
1 -صحة الأدلة الدالة على ذلك وكثرتها.
2 -صراحة الأدلة على قولهم.
3 -ضعف أدلة القول الثاني.
(1) أحكام القرآن، للجصاص (1/ 486) .
(2) سبق تخريجه ص 257.
(3) سبل السلام، للصنعاني (6/ 27 - 28) ، وفتح الباري، لابن حجر (9/ 94) .
(4) بدائع الصنائع، للكاساني (2/ 370) .
(5) السرخسي، المبسوط (5/ 12) .