فهرس الكتاب

الصفحة 299 من 312

الدليل التاسع: القياس، فكما أنها تستقل بالبيع دون ولي، فكذلك النكاح [1] .

الرد:

لا يصح هذا القياس؛ لأنه قياس مع النص، والذي رفع هذا القياس هو حديث معقل الذي أخرجه البخاري [2] [3] .

الدليل العاشر: القياس على الصبي، فإنها لما بلغت عن عقل وحرية، فقد صارت ولية نفسها في النكاح كالصبي العاقل إذا بلغ [4] .

الرد: ويمكن الرد أنه قياس مع النص.

الدليل الحادي عشر: أنها تصرفت في خالص حقها، ولم تلحق الضرر بغيرها، فينعقد تصرفها [5] .

ومما سبق يتبين لنا- والله أعلم- أن الراجح قول الجمهور، وذلك لما يلي:

1 -صحة الأدلة الدالة على ذلك وكثرتها.

2 -صراحة الأدلة على قولهم.

3 -ضعف أدلة القول الثاني.

(1) أحكام القرآن، للجصاص (1/ 486) .

(2) سبق تخريجه ص 257.

(3) سبل السلام، للصنعاني (6/ 27 - 28) ، وفتح الباري، لابن حجر (9/ 94) .

(4) بدائع الصنائع، للكاساني (2/ 370) .

(5) السرخسي، المبسوط (5/ 12) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت