فهرس الكتاب

الصفحة 295 من 312

الدليل السادس:

حديث ابن عباس (رضي الله عنهما) ، عن النبي (صلى الله عليه وسلم) : «ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر، وإذنها صماتها» [1] .

وجه الدلالة من الحديث:

فيه دليل بعدم اعتبار الولي في العقد [2] .

الرد على وجه الدلالة:

أجيب عنه بأن الولي ليس له أن يزوجها دون رضاها إذا لم ترضَ، إذن لا أمر له معها، إذ حقيقة الأمر: ما وجب على المأمور امتثاله، والثيب لا تجبر على النكاح، وافتقار نكاحها إلى الولي لا يقتضي أن يكون له عليها أمر [3] .

الدليل السابع:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فتاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، قالت: فجعل الأمر إليها، فقالت الفتاة: إني قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردتُ أن تعلم النساءُ أن ليس للآباء من الأمر شيء [4] .

(1) رواه النسائي في سننه (6/ 393) ، كتاب النكاح، باب استئذان البكر في نفسها، ح (3263) ، وأبو داود في سننه (3/ 27) ، كتاب النكاح، باب الثيب، ح (2093) ، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (3/ 290) ، وصحيح أبي داود (6/ 332) .

(2) أحكام القرآن، للجصاص (1/ 486) ، وبدائع الصنائع، للكاساني (2/ 370) .

(3) شرح الزركشي (5/ 16) ، وعون المعبود (6/ 127) ، والحاوي الكبير، للماوردي (9/ 44) ، وسبل السلام (6/ 32) .

(4) رواه النسائي (6/ 395) ، كتاب النكاح، باب البكر يزوجها أبوها وهي كارهة، ح (3269) ، وابن ماجه في سننه (2/ 424) ، وكتاب النكاح، باب من زوج ابنته وهي كارهة، ح (1874) وغيرهما، وصححه الألباني في إرواء الغليل (6/ 229) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت