مناقشة الرد:
الصحيح أن الخطاب للأولياء؛ إذا لو أراد الأزواج لقال: (وانْكحُوا) بغير همز، وكانت الألف للوصل.
وفي هذه الآية دليل على أن المرأة ليس لها أن تُنْكِح نفسها بغير ولي [1] .
الدليل الرابع:
قوله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ .. } [2] .
وجه الدلالة من الآية:
أن الولاية من القوامة المنصوص عليها [3] .
الدليل الخامس:
قوله تعالى: {فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ} [4] .
وجه الاستدلال من الآية:
أنه اشترط لصحة النكاح إذن ولي الأَمَةِ، وهذا يدل على أنه لا يكفي عقدها النكاح لنفسها [5] .
الدليل السادس:
قوله تعالى: {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ} [6] .
(1) الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (15/ 229) ، والمحلى، لابن حزم (9/ 595) .
(2) سورة النساء، آية: 34.
(3) الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (6/ 280) ، وأحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة، للأشقر، ص 130.
(4) سورة النساء، آية: 2.
(5) الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (6/ 234) ، وأحكام الزواج، للأشقر، ص 131.
(6) القصص، آية: 27.