فهرس الكتاب

الصفحة 281 من 312

مناقشة الرد:

الصحيح أن الخطاب للأولياء؛ إذا لو أراد الأزواج لقال: (وانْكحُوا) بغير همز، وكانت الألف للوصل.

وفي هذه الآية دليل على أن المرأة ليس لها أن تُنْكِح نفسها بغير ولي [1] .

الدليل الرابع:

قوله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ .. } [2] .

وجه الدلالة من الآية:

أن الولاية من القوامة المنصوص عليها [3] .

الدليل الخامس:

قوله تعالى: {فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ} [4] .

وجه الاستدلال من الآية:

أنه اشترط لصحة النكاح إذن ولي الأَمَةِ، وهذا يدل على أنه لا يكفي عقدها النكاح لنفسها [5] .

الدليل السادس:

قوله تعالى: {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ} [6] .

(1) الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (15/ 229) ، والمحلى، لابن حزم (9/ 595) .

(2) سورة النساء، آية: 34.

(3) الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (6/ 280) ، وأحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة، للأشقر، ص 130.

(4) سورة النساء، آية: 2.

(5) الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (6/ 234) ، وأحكام الزواج، للأشقر، ص 131.

(6) القصص، آية: 27.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت