جاء في حديث المسور ومروان من طريق ابن إسحاق"أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح قريشًا على وضع الحرب عشر سنين"1.
وقد أخذ جماعة بظاهر هذا الحديث.
قال الشافعي2:"لا تتجاوز المهادنة عشر سنين، وعند الضرورة يجدد العقد بعد انتهاء العشر".
وحكى ابن قدامة3 عن القاضي أن ظاهر كلام أحمد يقتضيه.
وحكاه ابن حجر عن الجمهور ورجحه4.
وقالوا: إن قوله تعالى: {فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ} ، عام وقد خص منه الحديث هذه المدة، ففيما زاد يبقى على مقتضى العموم5.
1 انظر ص: 300.
2 الأم 4/189.
3 المغني 8/460.
4 فتح الباري 5/343.
5 المصدر السابق.