فهرس الكتاب

الصفحة 297 من 348

المبحث الثالث: مقدار المدة التي تجوز مهادنة الكفار عليها:

جاء في حديث المسور ومروان من طريق ابن إسحاق"أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح قريشًا على وضع الحرب عشر سنين"1.

وقد أخذ جماعة بظاهر هذا الحديث.

قال الشافعي2:"لا تتجاوز المهادنة عشر سنين، وعند الضرورة يجدد العقد بعد انتهاء العشر".

وحكى ابن قدامة3 عن القاضي أن ظاهر كلام أحمد يقتضيه.

وحكاه ابن حجر عن الجمهور ورجحه4.

وقالوا: إن قوله تعالى: {فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ} ، عام وقد خص منه الحديث هذه المدة، ففيما زاد يبقى على مقتضى العموم5.

1 انظر ص: 300.

2 الأم 4/189.

3 المغني 8/460.

4 فتح الباري 5/343.

5 المصدر السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت