وأخرجه ابن جرير1 والبيهقي2 كلاهما من طريق ابن إسحاق به مختصرًا.
وأخرجه البيهقي3 أيضاًَ عن طريق ابن إسحاق عن الزهري وعبد الله بن بكر ابن حزم مرسلًا.
جاء هذا الحديث هنا من طريق ابن إسحاق مرسلًا وقد جاء موصولًا من طريق عقيل بن خالد الأيلي عند البخاري كما سبق قريبًا، وخالد ثقة ثبت كما قال ابن حجر4، فالحكم هنا لمن وصله على الصحيح لأنها زيادة ثقة5.
وقد جاء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن رد النساء اللاتي هاجرن إلى المدينة أثناء الهدنة، فهل يعد هذا الفعل نقضاًَ للعهد أم لا؟
الواقع أنه ليس في امتناعه صلى الله عليه وسلم عن رد المهاجرات خروجًا عن المعاهدة للآتي:
أ - إما لأنهن غير داخلات في العهد أصلًا فقد ورد في حديث المسور ومروان من طريق معمر ما نصه:"فقال سهيل: وعلى أنه لا يأتيك منا رجل - وإن كان على دينك - إلا رددته إلينا ..."، فقد نص هنا على الرجال دون النساء.
(117) وقد أخرج ابن أبي حاتم من طريق مقاتل بن حيان:"أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: رد علينا من هاجر من نسائنا فإن شرطنا أن من أتاك منا أن ترده علينا، فقال:"كان الشرط في الرجال، ولم يكن في النساء"."
ذكر هذا الأثر ابن حجر ثم عقب عليه بقوله: وهذا لو ثبت كان قاطعًا للنزاع6.
ب - وإما أن يكون العهد قد شملهن ثم نسخته في حقهن آية الامتحان وخصته بالرجال، فقد جاء في حديث المسور ومروان من طريق عقيل ما نصه:
1 تفسير ابن جرير 28/69.
2 السنن الكبرى 9/228.
3 السنن الكبرى 9/229.
4 تقريب التهذيب: 242.
5 تقريب النواوي 1/221 - 222 مع تدريب الراوي.
6 فتح الباري 9/419.