فهرس الكتاب

الصفحة 84 من 334

شريكا أو أجيرا: خلاف ولا تسقط زكاة حرث ومعدن وماشية: بدين أو فقد أو أسر وإن ساوى ما بيده إلَّا زَكَاةَ فِطْرٍ عَنْ عَبْدٍ عَلَيْهِ مِثْلُهُ بخلاف العين ولو دين زكاة أو مؤجلا أو كمهر أو نفقة زوجة مطلقا أو ولد إن حكم بها وهل إن تقدم يسر؟ تأويلان أو مختصر خليل ج1/ص63والد بحكم إن تسلف لا بدين كفارة أو هدي إلا أن يكون عنده معشر زكي أو معدن أو قيمة كتابة أو رقبة مدبر أو خدمة معتق لأجل أَوْ مُخْدِمٍ أَوْ رَقَبَتِهِ لِمَنْ مَرْجِعُهَا لَهُ أَوْ عَدَدُ دَيْنٍ حَلَّ أَوْ قِيمَةُ مَرْجُوٍّ أو عرض حل حوله إنْ بِيعَ وَقُوِّمَ وَقْتَ الْوُجُوبِ عَلَى مُفْلِسٍ لا آبق وإن رجي أو دين لم يرج وإن وهب الدين أَوْ مَا يُجْعَلُ فِيهِ وَلَمْ يَحُلْ حَوْلُهُ أَوْ مَرَّ لِكَمُؤَجِّرِ نَفْسِهِ بِسِتِّينَ دِينَارًا ثَلَاثَ سنين حول فلا زكاة أو مدين مِائَةٍ لَهُ مِائَةٌ مَحْرَمِيَّةٌ وَمِائَةٌ رَجَبِيَّةٌ يُزَكِّي الأولى وزكيت عين وقفت للسلف: كنبات وحيوان أو نسله عَلَى مَسَاجِدَ أَوْ غَيْرِ مُعَيَّنِينَ: كَعَلَيْهِمْ إنْ تَوَلَّى الْمَالِكُ تَفْرِقَتَهُ وَإِلَّا إنْ حَصَلَ لِكُلٍّ نصاب وفي إلحاق ولد فلان بالمعينينق أو غيرهم: قولان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت