فهرس الكتاب

الصفحة 149 من 334

إنما يجب القسم للزوجات في المبيت2 وَإِنْ امْتَنَعَ الْوَطْءُ شَرْعًا أَوْ طَبْعًا: كَمُحْرِمَةٍ ومظاهر منها ورتقاء لا في الوطء إلا لإصرار ككفه لتتوفر لذته لأخرى3 وَعَلَى وَلِيِّ الْمَجْنُونِ إطَافَتُهُ وَعَلَى الْمَرِيضِ إلَّا أن لا يستطيع فعند من

2-قال ابن عرفة: قسم الزوج بين زوجته فصاعدا واجب إجماعا وقال ابن شاس: من له زوجة واحدة لا يجب مبيته معها [التاج والإكليل: 4 / 9] .

3-وليس عليه المساواة في الوط ولا بالقلب وَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْشَطَ لِلْجِمَاعِ فِي يوم هذه دون يوم الأخرى إلا أن يفعل ذلك ضرارا أو يكف عن هذه للذته في الأخرى فلا يحل [المدونة: 4 / 270] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت