فهرس الكتاب

الصفحة 251 من 334

فصل في بيان أحكام الاستلحاق1 (الإقرار بالنسب)

إنما يستلحق الأب2 مجهول النسب إنْ لَمْ يُكَذِّبْهُ الْعَقْلُ لِصِغَرِهِ أَوْ الْعَادَةُ إن

1-قال ابن عرفة: هو ادعاء المدعي أنه أب لغيره [مواهب الجليل: 5 / 238] .

2-وإن نظرت امرأة إلى رجل فقالت: ابني ومثله ويولد لها وصدقها لم يثبت نسبه منها إذ ليس هنا أب يلحق به [المدونة: 16 / 231] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت