فصل في بيان أحكام الاستلحاق1 (الإقرار بالنسب)
إنما يستلحق الأب2 مجهول النسب إنْ لَمْ يُكَذِّبْهُ الْعَقْلُ لِصِغَرِهِ أَوْ الْعَادَةُ إن
1-قال ابن عرفة: هو ادعاء المدعي أنه أب لغيره [مواهب الجليل: 5 / 238] .
2-وإن نظرت امرأة إلى رجل فقالت: ابني ومثله ويولد لها وصدقها لم يثبت نسبه منها إذ ليس هنا أب يلحق به [المدونة: 16 / 231] .