فهرس الكتاب

الصفحة 177 من 334

يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ بِحُصُولِ الْمِلْكِ إنْ لَمْ تُوقِنْ الْبَرَاءَةَ وَلَمْ يَكُنْ وَطْؤُهَا مُبَاحًا وَلَمْ تَحْرُمْ في المستقبل وإن صغيرة أطاقت الوطء أوكبيرة: لا تحملان عادة أو وخشا أو بكرا أو رجعت من غصب أو سبي أو غنمت أو اشتريت ولو متزوجة وطلقت قبل البناء: كالموطوءة إن بيعت أو زوجت وَقُبِلَ قَوْلُ سَيِّدِهَا وَجَازَ لِلْمُشْتَرِي مِنْ مُدَّعِيهِ: تزويجها قبله واتفاق البائع والمشتري على واحد1 وكالموطوءة باشتباه أو ساء الظن: كمن عنده تخرج أَوْ لِكَغَائِبٍ أَوْ مَجْبُوبٍ أَوْ مُكَاتَبَةٍ عَجَزَتْ أو أبضع فيها وأرسلها مع غيره وبموت سيد وإن استبرئت أو انقضت عدتها وبالعتق وَاسْتَأْنَفَتْ إنْ اُسْتُبْرِئَتْ أَوْ غَابَ غَيْبَةً عُلِمَ أنه لم يقدم أم الولد فقط بحيضة وإن تأخرت أو أرضعت دو مَرِضَتْ أَوْ اُسْتُحِيضَتْ وَلَمْ تُمَيِّزْ فَثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ: كالصغيرة واليائسة ونظر النساء فإن ارتبن فتسعة وبالوضع: كالعدة وحرم في زمنه: الاستمتاع ولا استبراء إن لم تطق الوطء2 أو حاضت تحت

1-ولا يجوز لمن وطئ أمة أن يستبرئها ولا يجوز للمشتري أيضا وطؤها حتى يستبرئها وإن اتفقا على استبراء واحد جاز. التلقين [2 / 396] .

2-قال مالك: إن الصغيرة التي لا تطيق الحمل وإن أمن منها الحمل تستبرأ وهذا شديد [التاج والإكليل: 4 / 170] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت