فهرس الكتاب
الصفحة 116 من 173

يخرج من الملة بل سماه الله أخاً {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} [البقرة: 178] {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا} [الحجرات: 9] وقد سمى النبي -صلى الله عليه وسلم- ذلك كفراً كما في الحديث:"لا ترجعوا بعدي كفّاراً يضرب بعضكم رقاب بعض". فتبين أن القتل من خصال الكفر.

187: 260 [الطعن في النسب، والنياحة على الميت"... ] ."

قال الشيخ أثابه الله: وجاء في رواية أخرى زيادة على ما هنا:"النائحة إذا لم تتب يوم القيامة أقيمت وعليها درع من جرب وسربال من قطران ...".

فدل الحديث على أن التوبة تمحو الذنوب.

وفسِّر قوله تعالى: {وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ} [الممتحنة: 12] بأن المراد ترك النياحة.

188: 260 [ ... ولهما عن ابن مسعود مرفوعاً:"ليس منا من ضرب الخدود وشقّ الجيوب"] .

قال الشيخ أثابه الله: ومن الناس من تأولها فقال: المعنى ليس مثلنا، وقيل ليس من أهل ملتنا، وقيل غير ذلك.

قال الشيخ أثابه الله: ويقول العلماء ليس ذلك خاصاً بالجيب بل شق الكم وغيره داخل في ذلك، ومما يدل على ذلك حديث أبي موسى أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- برئ من الصالقة -من ترفع صوتها- والحالقة -من تحلق شعرها- والشاقّة -من تشقّ ثوبها-.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام