النبي، وهذا كما يتلف من البدن المحل الذي قامت به المعصية، فتقطع يد السارق وتقطع رجل المحارب ويده ... ).
إلى أن قال: (وكل ما كان من العين أو التأليف المحرم فإزالته وتغييره متفق عليها بين المسلمين، مثل إراقة خمر المسلم، وتفكيك آلات الملاهي، وتغيير الصور المصورة، وإنما تنازعوا في جواز إتلاف محلها تبعا للحال، والصواب جوازه كما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف وهو ظاهر مذهب مالك وأحمد وغيرهما) [22] اهـ.
فعلى ذلك يجوز لمن كان قائما بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله تعالى ومن استطاع إتلاف الأعيان المحرمة وإن كانت مملوكة لمسلم، بعد النصح والزجر، وليس عليه في ذلك ضمان ما أتلفه، ويجوز إتلاف محل المعصية أيضا إن لم يُستطع تغيير نشاطها أو كان في إبقائها عودة للمعصية.
[7] رواه بهذا اللفظ مسلم والبيهقي وأبو يعلى.
[8] رواه البخاري ومسلم وأحمد والنسائي وابن حبان وابن ماجة وأبو عوانة والبيهقي.
[9] رواه مسلم وأحمد والنسائي وابن حبان والطبراني والدارمي وأبو عوانة.
[10] رواه مسلم وعلقه البخاري بصيغة الجزم.
[11] رواه عبد الرزاق في المصنف، وابن سعد في الطبقات، راجع الدراية في تخريج أحاديث الهداية: 2/ 253.
[12] رواه الترمذي وأحمد والطبراني والدارقطني.
[13] رواه أحمد وقال الزيلعي في نصب الراية: 4/ 311: وهذا صريح في التغليظ، لأن فيه إتلاف مال الغير، وقد كان يمكن إراقة الدنان والزقاق وتطهيرها، ولكن قصد بإتلافها الشديد ليكون أبلغ في الردع.
[14] رواه مسلم وأحمد والترمذي وابن خزيمة والحاكم والبيهقي وابن أبي شيبة.
[15] رواه مسلم والطبراني.
[16] رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن حبان.
[17] أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والببيهقي والحاكم.