فهرس الكتاب

الصفحة 4744 من 7019

وليس له أن يستحلفه على تلك اليمين أبدا، لأنه أسقط حقه.

[البناية] قلت: قال البيهقي في كتاب"المعرفة"في كتاب"أدب القاضي": قال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ: بلغني أن عثمان بن عفان - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ردت عليه اليمين فافتداها بمال ثم قال: أخاف أن يوافق قدري فيقال: هذا يمينه.

وفي كتاب"المخرج"لأبي الوليد - رَحِمَهُ اللَّهُ - بإسناد صحيح عن الشعبي وفيه إرسال: أن رجلًا استقرض من عثمان بن عفان - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - سبعة آلاف درهم، فلما تقاضاه قال له: إنما هي أربعة آلاف فخاصمه إلى عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، فقال: تحلف أنها سبعة آلاف، عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: [ ... ] فأبى عثمان - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أن يحلف، فقال له عمر: خذ ما أعطاك.

وقال الكاكي - رَحِمَهُ اللَّهُ: اختلفت روايات الكتب أن عثمان - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - كان مدعى عليه من ذلك المال، ادعيا في"الفوائد الظهيري"كان مدعى عليه فافتدى يمينه فقال، أخاف أن يوافق قدر يميني فيقال: هذا بسبب يمينه.

وفي"المبسوط": ذكر أنه كان مدعيًا، فادعى مالًا للمقداد، قلت: الأول هو الصحيح م: (وليس له) ش: أي للمدعي م: (أن يستحلفه) ش: أي المدعى عليه م: (على تلك اليمين أبدًا لأنه أسقط حقه) ش: أي بالصلح والافتداء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت