(2815) - [1526] حَدَّثَنَا يَحْيَي بْنُ يَحْيَي، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ. ح وحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ، وَقُتَيْبَةُ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ:"مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ"، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَهُ. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ وَهُوَ الثَّوْرِيُّ، كلاهما عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ
رواه مسلم في صحيحه
(2410) - [2341] قَالَ الْحُمَيْدِيُّ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، جميعا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جَدْعَان، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا، قَالَ:"دَخَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى خَالَتِي مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَقَالَتْ لَهُ: أَلَا نُقَدِّمُ لَكَ شَيْئًا أَهْدَتْهُ لَنَا حَفِيدُ أُمِّ عَتِيقٍ، فَأَتَتْهُ بِضِبَابٍ مَشْوِيَّةٍ، فَلَمَّا رَآهَا تَفِلَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَلَمْ يَاكُلْ مِنْهَا، وَأَمَرَنَا أَنْ نَاكُلَهُ ..."، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَغَيْرُهُمَا مِنْ طُرُقٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، دُونَ هَذِهِ الزِّيَادَةِ
رواه ابن حجر في المطالب العالية،