(3574) - [20: 191] وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَاسِمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَدَنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: قَالَ اللَّهُ:"قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي".فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ بِمَعْنَاهُ سَوَاءً، ولا أعلم لهذا الحديث في الموطأ ولا في غيره إسنادا غير هذا. وَرُوِيَ عَنْ مَجْدِ بْنِ خَالِدِ بْنِ عَثْمَةَ، وَزِيَادِ بْنِ يُونُسَ، جَمِيعًا عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَثْمَةَ:"كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ".وَفِي حَدِيثِ زِيَادِ بْنِ يُونُسَ: مَنْ لَمْ يَقْرَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَصَلَاتُهُ خِدَاجٌ. وَهَذَا غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ، وَمَحْفُوظٌ مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَجَمَاعَةٍ عَنْهُ، إِلَّا أَنَّ لَفْظَ أَكْثَرِهِمْ فِي حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ هَكَذَا
رواه ابن عبد البر في التمهيد، إسناد حسن