ورواه ابن عبد البر في الاستذكار، (824) - [32336] حَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَاسِمٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْخُشَنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: دَخَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْحِجْرَ، فَأَرْسَلَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ بَنِي زَهْرَةَ يَسْأَلُهُ عَنْ وِلادٍ مِنْ وِلادِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَخَرَجَ إِلَيَّ، فَذَهَبْتُ مَعَهُ، فَأَتَاهُ وَهُوَ فِي الْحِجْرِ فَسَأَلَهُ، وَكَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ أَوْ طَلَّقَ لَمْ تَعْتَدَّ امْرَأَتُهُ، فَقَالَ: أَمَّا النُّطْفَةُ فَمِنْ فُلانٍ، وَأَمَّا الْفِرَاشُ فَلِفُلانٍ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: صَدَقْتَ، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ"قَضَى أَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ".
(1029) - [1114] حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيِّ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَلَا لَا تُغَالُوا صَدُقَةَ النِّسَاءِ، فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللَّهِ، لَكَانَ أَوْلَاكُمْ بِهَا نَبِيُّ اللَّهِ"مَا عَلِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ نَكَحَ شَيْئًا مِنْ نِسَائِهِ وَلَا أَنْكَحَ شَيْئًا مِنْ بَنَاتِهِ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً".قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَأَبُو الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيُّ اسْمُهُ: هَرِمٌ، وَالْأُوقِيَّةُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا، وَثِنْتَا عَشْرَةَ أُوقِيَّةً أَرْبَعُ مِائَةٍ وَثَمَانُونَ دِرْهَمًا
رواه الترمذي في جامعه،