الصفحة 22 من 25

يحرم على المرأة وأهلها إخفاء ما يعيبها عند نظر الخاطب إليها.

يذكر أن رجلًا تزوج على عهد عمر بن الخطاب وكان قد خضب لحيته، فلما نصل خضابه - أي بعد الزواج زال الخضاب - فرأى أهل الزوجة بياض شعره، وعلموا أنه غشهم فشكوه إلى عمر وقالوا: حسبناه شابًا، فأوجعه عمر ضربًا، وقال: غررت القوم.

*وإليك هذه الفتاوى التي أجاب عليها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله حول رؤية الرجل لمن يريد خطبتها قبل العقد:

*سؤال: إذا تقدم شاب لخطبة فتاة فهل يجب أن يراها؟ وأيضا هل يصح أن تكشف الفتاة عن رأسها لتبين جمالها أكثر لخاطبها. أفيدونا أفادكم الله؟

الجواب: لا بأس ولكن لا يجب، بل يستحب أن يراها وتراه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من يخطب أن ينظر إليها، لأن ذلك أقرب إلى الوئام بينهما. فإذ كشفت له وجهها ويديها ورأسها فلا بأس على الصحيح، وقال بعض أهل العلم يكفي الوجه والكفان، ولكن الصحيح أنه لا بأس أن يرى منها رأسها ووجهها وكفيها وقدميها للأحاديث المذكورة، ولا يجوز ذلك مع خلوة بها بل لابد أن يكون معها أبوها أو أخوها أو غيرهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعهما ذو محرم» متفق عليه. وقال أيضًا: «لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما» رواه مسلم من حديث عمر بن الخطاب.

وروى أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة عن المغيرة بن شعبة -

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت