* ومن البدع تخصيص كل عضو بدعاء أو قراءة سورة معينة ونحو ذلك.
* هناك نواقض للوضوء مختلف فيها ومنها: مس الذكر ومس المرأة بشهوة وتغسيل الميت. ولو توضأ من هذه الأشياء خروجًا من الخلاف لكان أولى [الملخص الفقهي] .
* ما خرج من البدن من غير السبيلين - وكان كثيرًا - كالدم والقيء والرعاف فإنه لا ينقض الوضوء على الراجح وإن توضأ فهو أحوط.
* من كان على أظفارها ما يسمى (بالمناكير) فيجب عليها إزالتها قبل الوضوء لأنها تمنع وصول الماء.
* من علم بعد الصلاة بأن على أعضاء الوضوء أو بعضها شمع أو (مناكير) أو ما يمنع وصول الماء للجسم فعليه إعادة الوضوء والصلاة [انظر فتاوى اللجنة 3/ 237] .
* الحناء لا يؤثر في الوضوء لأنه لا يمنع وصول الماء للجسم [انظر فتاوى اللجنة 5/ 241] .
* من كان عليه جبيرة فإنه يمسح عليها ويغسل ما لم يكن عليه جبيرة من الأعضاء.
قال - صلى الله عليه وسلم: «من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره» [رواه مسلم] .
للصلاة بعد الوضوء فضل عظيم كما سبق في حديث حمران