* حد اليدين هنا: من رؤوس الأصابع مع الأظفار إلى أول العضد.
* الكعبان هما: العظمان الناتئان اللذان بأسفل الساق من جانب القدم.
* من كان مقطوع اليد أو الرجل فإنه يغسل ما تبقى منهما.
* لا بأس أن يستعمل المنشفة أو نحوها لتنشف الأعضاء بعد الوضوء.
* لا بأس بمعونة المتوضئ وصب الماء له.
* إسباغ الوضوء أن يتم الأعضاء ويعمها بالماء فلا يترك منها شيئًا بدون أن يصله الماء.
* على المسلم أن يحذر السرف في الوضوء فقد كان - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. {وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} [الأنعام: 141] [المد = 0.687 لتر، والصاع = 2.748 لتر معجم لغة الفقهاء] .
* البعض قد يعتمد على كثرة الماء عندما يضع يده أو رجله تحت الصنبور ولا يتعاهد أعضاءه مما قد ينقص الوضوء فلا يصل الماء إلى كل العضو.
* على المسلم أن يحذر من الوسوسة في الوضوء فترى البعض يعيد وضوءه مرات عديدة وهذا بلا شك من تلاعب الشيطان.
* البعض يمسح الرقبة والعنق وهذا لا يشرع [انظر فتاوى اللجنة 5/ 254] .