وضعه يشتري بها ما يقوم مقامه وإن جنى الموقف تعلقت جنايته بالموقوف عليه لأنه يملكه ولم تتعلق بالوقف لأن رقبته ليست محلا للبيع فتعلقت بمالكه كأم الولد فصل
وتصرف الغلة على ما شرط الواقف من التسوية والتفضيل والتقديم والتأخير والجمع والترتيب وإدخال من أدخله بصفة وإخراج من أخرجه بصفة لأنه ثبت بوقفه فوجب أن يتبع فيه شرطه ولان عمر رضي الله عنه وقف أرضه على الفقراء وذوي القربى والرقاب وابن السبيل والضيف وجعل لمن وليها أن يأكل منها أو يطعم صديقا ووقف الزبير على ولده وجعل للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضرا بها وإذا استغنت بزوج فلا حق لها فيه فصل
فإذا قال وقفت على أولادي دخل فيه الذكر منهم والأنثى والخنثى لأن الجميع أولاد وهل يدخل فيه ولد الولد فيه روايتان إحداهما يدخلون لأنهم دخلوا في قول الله تعالى { يوصيكم الله في أولادكم } النساء 11 وفي قوله { وهو يرثها إن لم يكن لها ولد } النساء 176 فعلى هذه الرواية يدخل ولد البنين دون ولد البنات لأن ولد البنين هم الذين دخلوا في النص دون ولد البنات