فهرس الكتاب

الصفحة 948 من 2105

وضعه يشتري بها ما يقوم مقامه وإن جنى الموقف تعلقت جنايته بالموقوف عليه لأنه يملكه ولم تتعلق بالوقف لأن رقبته ليست محلا للبيع فتعلقت بمالكه كأم الولد فصل

وتصرف الغلة على ما شرط الواقف من التسوية والتفضيل والتقديم والتأخير والجمع والترتيب وإدخال من أدخله بصفة وإخراج من أخرجه بصفة لأنه ثبت بوقفه فوجب أن يتبع فيه شرطه ولان عمر رضي الله عنه وقف أرضه على الفقراء وذوي القربى والرقاب وابن السبيل والضيف وجعل لمن وليها أن يأكل منها أو يطعم صديقا ووقف الزبير على ولده وجعل للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضرا بها وإذا استغنت بزوج فلا حق لها فيه فصل

فإذا قال وقفت على أولادي دخل فيه الذكر منهم والأنثى والخنثى لأن الجميع أولاد وهل يدخل فيه ولد الولد فيه روايتان إحداهما يدخلون لأنهم دخلوا في قول الله تعالى { يوصيكم الله في أولادكم } النساء 11 وفي قوله { وهو يرثها إن لم يكن لها ولد } النساء 176 فعلى هذه الرواية يدخل ولد البنين دون ولد البنات لأن ولد البنين هم الذين دخلوا في النص دون ولد البنات

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت