أو تزيد وله كسب إذا اضافه إليها أمكنه الحج لزمه اتمامه وإن لم يكن كذلك ففيه وجهان أحدهما على الولي تحليله لأن في اتمامه تضييعا للمال فيما لا يلزمه الثاني ليس له تحليله بناء على إحرام العبد بغير إذن سيده ويتحلل بالصوم كالعيد فصل
وإن وجب له القصاص فله استيفاؤه لأن القصد التشفي ودرك الثأر وله العفو على مال لانه تحصيل فإن عفا إلى غير مال وقلنا الواجب القصاص عينا سقط إلى غير شيء وإن قلنا الواجب أحد شيئين وجبت الدية لأنه ليس له إسقاط المال فصل
ولا ينفذ عتقه لأنه إتلاف لماله وحكي عنه أنه يصح لأنه مكلف مالك أشبه الراهن ويصح تدبيره ووصيته لأنه محض مصلحة لتقربه به إلى الله تعالى عند غنائه عن المال وإن نذر عبادة بدنية انعقد نذره لأنه لا حجر عليه في بدنه وإن نذر صدقة مال لم يصح ويكفر عن نذره بالصيام وقياس قول أصحابنا أنه يلزمه الوفاء به عند فك حجره كالإقرار