فهرس الكتاب

الصفحة 690 من 2105

أو تزيد وله كسب إذا اضافه إليها أمكنه الحج لزمه اتمامه وإن لم يكن كذلك ففيه وجهان أحدهما على الولي تحليله لأن في اتمامه تضييعا للمال فيما لا يلزمه الثاني ليس له تحليله بناء على إحرام العبد بغير إذن سيده ويتحلل بالصوم كالعيد فصل

وإن وجب له القصاص فله استيفاؤه لأن القصد التشفي ودرك الثأر وله العفو على مال لانه تحصيل فإن عفا إلى غير مال وقلنا الواجب القصاص عينا سقط إلى غير شيء وإن قلنا الواجب أحد شيئين وجبت الدية لأنه ليس له إسقاط المال فصل

ولا ينفذ عتقه لأنه إتلاف لماله وحكي عنه أنه يصح لأنه مكلف مالك أشبه الراهن ويصح تدبيره ووصيته لأنه محض مصلحة لتقربه به إلى الله تعالى عند غنائه عن المال وإن نذر عبادة بدنية انعقد نذره لأنه لا حجر عليه في بدنه وإن نذر صدقة مال لم يصح ويكفر عن نذره بالصيام وقياس قول أصحابنا أنه يلزمه الوفاء به عند فك حجره كالإقرار

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت